السوق ، فعلى هذا (١) لو كان مما يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه. وهذا كله متجه ، وإن خرج عن مدلول النص الدال على هذا الحكم ، لقصوره عن إفادة الحكم متنا (٢) وسندا (٣) ، وخبر الضرار المتفق عليه يفيده في الجميع.
(السادس ـ خيار الرؤية (٤) وهو ثابت لمن لم ير) إذا باع أو اشترى بالوصف.
ولو اشترى برؤية قديمة (٥) فكذلك يتخير لو ظهر بخلاف ما رآه ، وكذا من
______________________________________________________
(١) أي بناء على التعدية التي استقر بها المصنف فلو كان مما يفسد في يومين فيتأخر الخيار عن الليل إلى خوف تحقق الفساد ، ولا يضر خروجه عن مورد النص لأن الدليل هو خبر الضرار لا نفس المرسل السابق ، واحتمل العلامة في التذكرة أن الخيار هنا يثبت من الليل وإن كان خوف تحقق الفساد بعد يومين ، وهو ضعيف كما في المسالك وغيره.
(٢) لأنه دال على ثبوت الخيار بعد تحقق الفساد وهذا لا معنى له ، واعلم أن هذا يتم لو حملنا لفظ اليوم الوارد في الخبر على بياض النهار ، وقد عرفت ما فيه.
(٣) لأنه مرسل ، وفيه : أنه منجبر بعمل الأصحاب ولذا قال في المسالك : (مع أن السند مرسل لكنه لا رادّ له).
(٤) وهو خيار ثابت في بيع الأعيان الشخصية من غير مشاهدة ، إلا أنها موصوفة بوصف رافع للضرر ، ويدل على ثبوته بالإضافة إلى خبر (لا ضرر ولا ضرار) (١) المتقدم خصوص صحيح جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية) (٢).
ووجه الاستدلال أن المشتري اعتقد أن ما لم يره مثل ما رآه فوقعت المعاملة صحيحة ، وبعد المعاملة تبين أن ما لم يره لم يكن موافقا لبقية أجزاء الضيعة فندم من المعاملة ، أو أنه رأى أكثرها وقد وصف له الباقي ثم تبين أن الموصوف لم يكن حائزا على الوصف.
(٥) أي سابقة على العقد ثم ظهر المبيع على خلاف الرؤية القديمة ، وكذا الثمن بالنسبة للبائع ، وهذا الفرد من الخيار لا يدخل في كلام المصنف ، لأن كلامه مخصوص في العين التي لم تر ، والمرئي قديما خارج عن ذلك كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخيار حديث ١.