الغائبة (من ذكر الجنس ، والوصف) الرافعين للجهالة ، (والإشارة إلى معيّن (١) فلو انتفى الوصف بطل (٢) ، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه إبداله ، (ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع (٣) مع عدم المطابقة) وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير ، لأنه مبيع واحد.
(السابع ـ خيار الغبن) (٤) بسكون الباء وأصله الخديعة ، والمراد هنا البيع ، أو
______________________________________________________
ـ للمشتري الإقدام على شراء شيء مجهول لأنه بيع الغرر ، فلا بد من سبب يرفع جهالته ، وإذا عدمت الرؤية فلم يبق إلا وصف البائع لها ، ولا بد من ذكر نوع العين ومن أي صنف ، ويعبر عن النوع بالجنس وعن الصنف بالصفة عند الفقهاء ، ولذا قال الشارح في المسالك : (إن الجنس المصطلح عليه عند الفقهاء ليس هو الجنس المنطقي بل اللفظ الدال على الحقيقة النوعية ، وبالوصف اللفظ الدال على أصناف ذلك النوع ، ولا مشاحة في الاصطلاح) انتهى ، ومن الواضح أن ذكر نوعها وصنفها كاف في رفع الجهالة كما هو واضح.
(١) قيد في ثبوت خيار الرؤية لأنه إذا لم يشر إلى معيّن كان الموصوف كليا في الذمة ، وعليه فإن خرجت العين وقت التسليم مطابقة للوصف فهو ، وإلا أرجعها المشتري وطالب بما ثبت له في ذمة البائع ، ولا يثبت له هنا خيار.
(٢) أي البيع ، والمراد بالوصف ما هو الأعم من الوصف والجنس لعدم الفرق بينهما هنا.
(٣) في جميع المبيع بالفسخ أو الامضاء ، وليس له فسخ البيع في البعض الناقص فقط دون غيره لتبعض الصفقة على البائع حينئذ وهو ضرر منفي بحديث (لا ضرر) المتقدم.
(٤) قال في الجواهر : (بلا خلاف بين من تعرض له عدا ما يحكي عن المصنف من انكاره في حلقة درسه ، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية ، واستظهره في الدروس من كلام الاسكافي ، لأن البيع مبني على المغالبة ، ولا ريب في ضعفه) انتهى.
هذا واستدل على المشهور بقوله تعالى : (إلا أن نكون تجارة عن تراض) (١) ومن المعلوم أن المغبون لو عرف الحال لا يرضى ، ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) (٢) ، ولخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (غبن المسترسل سحت) (٣) ، وخبر ميسّر عن أبي عبد الله عليهالسلام (غبن المؤمن حرام) (٤) ، وخبر أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي عبد ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٢.