ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة (١) ، ولا فورية فيها على الأقوى (٢) وهو اختياره في الدروس.
ويشكل حينئذ الفرق (٣) ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ (٤) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها (٥).
ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا (٦). ونقل عن الشيخ أنها (٧) لمكان خيار الحيوان.
ويشكل بإطلاق توقفه (٨) على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه (٩) ، والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة (١٠).
______________________________________________________
(١) ويدل عليه النبوي المروي في العوالي (١) وقد تقدم.
(٢) للاقتصار على القدر المتيقن.
(٣) بين الخيار الثابت بالتصرية التي ثبتت بالاقرار أو البينة. وبين خيار الحيوان.
(٤) حين ثبوت خيار الخيار.
(٥) بدون التصرية.
(٦) سواء ثبتت التصرية بالاختبار أم بالاقرار أو البينة.
(٧) أي التصرية والمراد بها خيار التصرية ، والمعنى أن خيار التصرية مكان خيار الحيوان وعليه فهو مقيد بالأيام الثلاثة.
(٨) أي أن خيار التصرية ثلاثة أيام مطلقا ينافي القول بكون مدة الاختبار ثلاثة ، لأن مفاد القول الأول سقوط الخيار بانقضاء الثلاثة ، ومفاد القول الثاني أنه يثبت بعد الثلاثة ، فإطلاق توقف خيار التصرية على الاختبار ثلاثة أيام لا يجامع مع هذه الأيام التي هي مدة الاختبار.
(٩) حيث لا تثبت التصرية بدون الاختبار.
(١٠) لأن التخيير في آخر جزء من الثلاثة فإطلاق الثلاثة عليه إطلاق مجازي ، ويوجب المجاز أيضا في ثلاثة أيام الاختبار ، إذ تطلق ويراد منها ما عدا الجزء الأخير الذي هو زمن الخيار.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.