(الموصي لزمه القيام بها) وإن لم يكن قد سبق قبول (١) (إلا مع العجز) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا ، للحرج.
وظاهر العبارة أنه يسقط غيره (٢) أيضا ، وليس بجيد. بل يجب القيام بما أمكن منها (٣) ، لعموم الأدلة (٤) ، ومستند هذا الحكم (٥) المخالف للأصل من
______________________________________________________
(١) الحكم السابق من عدم أثر الرد لو لم يبلغ الموصي ، ومن أثره عند البلوغ مبني على كون الرد بعد القبول ، وأما لو لم يقبل الوصي لعدم علمه بالوصية إلا بعد الوفاة فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك بأن الرد يقع باطلا للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل) (١) ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يوصى إليه قال عليهالسلام : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه) (٢).
وعن العلامة في التحرير جواز الرد والرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل المتقدم وهو عدم إثبات حق على الوصي بوجه قهري إلا برضاه ، ولدفع الضرر المنفي بقوله تعالى : (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (٤) ، مع حمل الأخبار المتقدمة على حصول القبول ، مع أن الأخبار غير صريحة في مدعى المشهور لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع.
فإثبات الحكم مشكل بناء على ما عليه المشهور بهذه الأخبار غير الصريحة في مدعاهم ، والحكم مخالف للأصل ، ومتضمن لتسلط الموصى على إثبات وصيته على من شاء بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته وهو حرج وضرر على الوصي ، ثم على مبنى المشهور لو حصل للوصي ضرر دنيوي أو ديني أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحاله جاز الرجوع عن الوصية حينئذ.
(٢) أي غير المعجوز عنه ، بحيث لو عجز عن البعض سقط وجوب القيام عن الكل.
(٣) من الوصاية.
(٤) أي عموم أدلة القيام بالوصية.
(٥) من لزوم القيام بالوصية لو لم يعلم بها إلا بعد الوفاة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٢.
(٣) سورة الحج ، الآية : ٧٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب التجار حديث ٣ و ٤ و ٥.