إثبات (١) حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء : أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه (٢).
وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أنه له الرد ما لم يقبل ، لما ذكر (٣) ، ولاستلزامه الحرج العظيم ، والضرر في أكثر مواردها ، وهما منفيان بالآية والخبر (٤) ، والأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب ، ويمكن حملها على شدة الاستحباب ، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها (٥).
والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا (٦).
وينبغي أن يستثنى من ذلك (٧) ما يستلزم الضرر والحرج ، دون غيره ، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح.
______________________________________________________
(١) بيان للأصل.
(٢) وفيه : إنه مناف لما قاله في المسالك من أنها لا تدل على محل النزاع إلا إيماء وفي بعضها فقط ، وسيأتي التصريح منه بذلك.
(٣) من الأصل.
(٤) وهو عموم النبوي المتقدم (لا ضرر ولا ضرار).
(٥) لأن ظاهرها دال على أن الحاضر تلزمه الوصية مطلقا والغائب لا تلزمه مطلقا.
(٦) سواء سبق من الوصي قبول أم لا.
(٧) من حكم المشهور.