.................................................................................................
______________________________________________________
ـ كان أو أنثى ، ووجه الاستدلال بها أنّ الآية أمرت الأولياء وغيرهم بإنكاح العزّاب من الأحرار سواء كان ذكورا أو أناثا وأمرت بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء ، ومن المعلوم أن الترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله.
والأخبار كثيرة جدا.
منها : النبوي (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (١) ، وخبر مسمع عن أبي عبدالله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحب أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنتي وإن من سنتي النكاح) (٢) ، وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (فمن أحب فطرتي فليستنّ بسنتي ومن سنتي النكاح) (٣) ، والنبوي (من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (٤) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : تزوجوا فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج) (٥) ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث الأربعمائة (تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٦) ونحوها غيرها ، وسنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إما واجبة أو مندوبة ، ولا تطلق على المباح والمكروه ، على أن (من رغب عن سنتي فليس مني) زجر عن الرغبة عن النكاح ، وحث على الرغبة فيه وليس إلا لرجحانه وفضله.
ونكتفي بهذا المقدار من الأخبار هنا لإيراد الشارح لجملة منها في متن الروضة ، وهذه الأخبار تفيد استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ولغيره كما عليه المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط وجماعة أن الاستحباب لمن تاقت نفسه إليه فقط ، بل حكم الشيخ باستحباب تركه لمن لم تتق نفسه ، لأن الله وصف يحيى بقوله : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً) (٧) ، والوصف من قبل الله به يفيد رجحانه ، فيحمل على ما إذا لم تتق نفسه النكاح ، بل قوله تعالى : (زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنٰاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعٰامِ وَالْحَرْثِ ، ذٰلِكَ مَتٰاعُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا ، وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (٨) ، ـ
__________________
(١) البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ١.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٥.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٤ ـ ٦.
(٧) سورة آل عمران ، الآية : ٣٩.
(٨) سورة آل عمران ، الآية : ١٤.