يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (١). وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من رغب عن سنتي فليس مني ، وإن من سنتي النكاح» (٢).
(وفضله مشهور) بين المسلمين(محقق) في شرعهم(حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف الآخر» ، أو «الباقي» (٣) ، (وروي (٤) ثلثا دينه ، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام) فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق أهل البيت عليهالسلام أنه قال : «ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٥) ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «قال الله عزوجل : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا ، وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا على البلاء صابرا ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» (٦).
(وليتخير البكر) (٧) قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء
______________________________________________________
(١) سورة النور آية : ٣٢.
(٢) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٨٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١١ ـ ١٢.
(٤) مستدرك الوسائل باب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢. وهو ما من «شاب تزوج في حداثة سنه إلّا عج (١) شيطانه يا ويله عصم مني ثلثي دينه ، فليتق الله العبد في الثلث الباقي».
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٨.
(٧) يستحب لمن أراد العقد أمور كثيرة ويكره له أمور ، ولكن الشائع هو الاقتصار على سبع مستحبات وعلى مكروه واحد.
فيستحب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة.
والمراد بكرم الأصل أن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، ولا في أوليائها وأمهاتها من هو كذلك ، وقيل المراد بكرم الأصل من لم يكن مسّ آبائها رق ، وقيل : بأن يكون أبواها صالحين.
ويدل على كرم الأصل أخبار. ـ
__________________
(٣) عجّ : رفع صوته وصاح.