الوقوع في المحرم ، وإلا وجب. قال الله تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) (١). (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ
______________________________________________________
ـ تزويجه ضرر كما لو علم وقوع الزنا من أجنبية وعلم أنه لو تزوجها منعها من الضرر فيجب كفاية ، ويتعين عند عدم قيام غيره به ، والمحرم نكاح المحرمات عينا وجمعا ، والمستحب نكاح المستجمعة للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه نكاح المستجمعة للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية والمتولدة من الزنا ، والمباح ما عدا ذلك.
ثم إن التزويج مستحب للفقير والغني ، بل يكره تركه مخافة العيلة لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (١) ، وفي خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه الحاجة فقال له : تزوج فتزوج فوسّع عليه) (٢) ، وفي خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، قال عليهالسلام : يتزوجوا (حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ)) (٣) ، وخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحديث الذي يروونه الناس حق ، أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هو حق ، ثم قال : الرزق مع النساء والعيال) (٤) ، ومثلها غيرها.
ثم إن الزيادة على الواحدة مستحب مع الحاجة ، بل وبدونها للتأسي ، وإطلاق النصوص الدالة على الترغيب في الزواج ، ولما في الزيادة من تكثير النسل ، ولخصوص قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) (٥) وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وفي الخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في كل شيء إسراف إلا النساء ، قال تعالى : (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ)) (٦) إلى آخره.
فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف.
(١) سورة النساء آية : ٣.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٤.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٢.