.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مسلمة تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (١).
وخبر ابن القداح الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاء رجل إلى أبي عليهالسلام : فقال له : هل لك من زوجة؟ قال : لا ، قال أبي : ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأنى بتّ ليلة وليست لي زوجة ، ثم قال : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره) (٢) ، وخبر ابن القداح الثالث عن أبي عبد الله عليهالسلام (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) (٣) ، وعموم النبوي (أرذال موتاكم العزاب) (٤) ، وفي آخر (رذّال موتاكم العزاب) (٥) ، وفي ثالث (شرار أمتي عزابها) (٦) ، وفي رابع (تزوج وإلّا فأنت من رهبان النصارى) (٧) ، وفي خامس (تزوج وإلا فأنت من المذنبين) (٨) ، وفي سادس (تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين) (٩) ، وفي سابع (لو خرج العزّاب من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا) (١٠) ، وفي ثامن (خيار أمتي المتأهلون وشرار أمتي العزّاب) (١١) ، واحتج من ذهب إلى أفضلية التخلي للعبادة بأن التزويج من القواطع والشواغل ومتضمن لتحمل الحقوق ، وفيه : أنه قد عرفت أنه ذلك يوجب زيادة الأجر فلا يقدح في أفضليته.
ثم اعلم أن النكاح مستحب بنفسه مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة له وإلا فهو بواسطتها منقسم إلى الأحكام الخمسة ، فيجب عند خوف الوقوع في الزنا ، ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحج ، وعند الزيادة على الأربع ، ويكره عند عدم التوقان والطول على قول قد تقدم ، وعلى الزيادة عن الواحدة كما عن الشيخ ، وقد يكره بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية ، ومن ولد من الزنا ، غير أن هذا الحكم من جهة المنكوحة لا من جهة النكاح ، ويتّصف بالإباحة فيما إذا تضمن ترك النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل كما إذا خاف من تلف مال معتدّ به بواسطة التزويج ، أو تضييع عيال له في محل آخر ، ومع خلوه عن العوارض فهو مستحب.
ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة فالواجب التزويج بمن يترتب على ترك ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ وذيله.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٤ وذيله.
(١١ و ١٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٠ و ٧.