.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مطلق الأجر ، فضلا عن كون تحمل الحقوق المذكورة من الأمور الدينية ففي الخبر (الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله) (١).
ومما تقدم يظهر ضعف ما عن ابن حمزة أن استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ذلك وكان قادرا عليه ، ومن لم تتق نفسه ولم يكن قادرا عليه يكره له ذلك ، ومن كان قادرا ولم تتق نفسه ، أو كان تائقا ولم يقدر لم يكره له النكاح ولم يستحب بل كان النكاح مباحا مستدلا بأن مدح يحيى بأنه حصور وبأن قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً) (٢) يقتضي أن استحباب النكاح مشروط بتوق نفسه وبالقدرة ، ولازمه أن فاقد الوصفين يكون النكاح له مكروها ، وأن الواجد لأحدهما دون الآخر يكون قد جمع بين جهة حسن النكاح وجهة حسن تركه فيتعارضان ويثبت له حكم الأصل السالم عن المعارض أعني الإباحة.
وفيه : ما قد سمعت من إطلاق الآية والأخبار على حسن النكاح مطلقا. ثم هل النكاح أفضل أم التخلي للعبادة قولان ، أقواهما الأول لما في ترك النكاح والاشتغال بالعبادة من الرهبانية ، وهي منفية في هذه الشريعة ، ففي خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان ، فوجده يصلي ، فانصرف عثمان حينما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحاء ، أصوم وأصلي وأمسّ أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتين ، ومن سنتي النكاح) (٣) ، ولخبر عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزوجل من التزويج) (٤) ، وخبر صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (وما من شيء أحبّ إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح) (٥) ، وعموم خبر القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات التجارة حديث ٥.
(٢) سورة النور ، الآية : ٣٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ و ١٠.