وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك (١) ، (والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا) (٢) ، وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة (٣) ، وبالعكس (٤) ، ويكره إلى العورة
______________________________________________________
ـ بلا فرق بين حسن الصورة وقبيحها ، ولا بين الأمرد وغيره ما لم يكن بريبة أو تلذذ ، نعم يكره في الغلام حسن الوجه لما روته العامة (من أن وفدا قدموا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه ، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين) (١) وإجلاسه ورائه تنزها منه صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعففا وتعليما للناس.
ونعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية لما في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (٢) ، وهو ظاهر في الكراهة فما عن جماعة من المنع ليس في محله ، ثم مقتضى التعليل التعدي إلى غير اليهودية والنصرانية إذا كانت تصف لزوجها ما تراه من النساء المسلمات.
(١) بلا ريبة ولا تلذذ وإلى ما عدا العورتين.
(٢) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، أما الظاهر منه فهو الوجه والكفان ، وأما الباطن فهو باقي الجسد حتى العورة ، نعم بالنسبة للعورة فالنظر مكروه لأنه يورث العمى ، وقد تقدم النهي عنه ، وقد تقدم عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، وتقدم ما فيه.
(٣) الأمة المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد بلا خلاف فيه ، نعم إذا حرم عليه نكاحها ذاتا لأنها متزوجة بغيره فلا يجوز النظر إليها بخلاف ما إذا حرم نكاحها عرضا كالحيض ونحوه فلا يحرم النظر إليها ، ويدل على أصل الحكم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك) (٣) ومثله غيره.
إذا تقرر ذلك فلا يجوز النظر إلى جسد الأمة إذا كانت مزوجة أو معتدة لأن المعتدة بحكم الزوجة أو مشتركة أو وثنية أو مرتدة لحرمة نكاحها ذاتا حينئذ.
(٤) أي والأمة غير المتزوجة وغير المعتدة يجوز لها النظر إلى جسد مولاها ظاهرا وباطنا حتى العورة ، وكذا الزوجة يجوز لها النظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا حتى العورة.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٤٦٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد حديث ١.