وغيرها من الكفار بطريق أولى ، (لا لشهوة) (١) قيد فيهما (٢) (و) يجوز(أن ينظر الرجل إلى مثله) ما عدا العورتين (٣) (وإن كان) المنظور(شابا حسن الصورة ، لا لريبة) وهو خوف الفتنة ، (ولا تلذذ).
______________________________________________________
ـ منهم فهو حر) (١) ، وإذا ثبت أنهن مماليك للإمام فيجوز النظر إلى أمة الغير ، وفيه : إن جواز النظر إلى أمة الغير مختص بالمشتري وليس مطلقا كما هو المدعى هنا.
فالعمدة على الحكم ما ذكرناه ، نعم عن ابن إدريس المنع من النظر إليهن عملا بعموم الآية المحرّمة للنظر حيث قال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ) (٢) ، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وفيه : إن خبر السكوني الدال على الجواز منجبر بعمل الأصحاب ، ومعه يجوز تخصيص الآية بخبر الواحد ، والمنع من العمل بالخبر الواحد ليس في محله كما حرر في علم الأصول.
وإذا جاز النظر إلى نساء أهل الذمة فيجوز إلى غيرهن من مطلق الكفار بطريق أولى.
(١) جواز النظر إلى نساء أهل الذمة مقيّد بعدم التلذذ وبعدم الريبة لأن النصوص المجوّزة ظاهرة في ذلك ، فيرجع في غيره إلى عموم حرمة النظر ، والمراد بالتلذذ هو التلذذ بالنظر ، والمراد بالريبة هو خوف الوقوع في الحرام ، وهو المعبر عنه بخوف الفتنة.
(٢) في الأمة والذمية. هذا ويجوز النظر أيضا إلى نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب بما جرت عادتهن على كشفه لخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بالنظر إلى رءوس نساء أهل تهامة والإعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون) (٣) كما في رواية الكافي ، وفي رواية الصدوق (لا بأس بالنظر إلى شعور أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين) (٤) ، ولكن الجواز مقيد بعدم التلذذ والريبة لأنه القدر المتيقن من الخبر.
(٣) يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله ما عدا العورتين بلا خلاف فيه ، ويشهد له النصوص الواردة في الحمام (٥) ، والواردة في تغسيل الأموات المتضمنة للأمر بأن يلقي على عورته خرقة(٦). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العاقلة حديث ١.
(٢) سورة النور : آية ٣٠.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ وملحقه.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ و ٣١ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت.