(ويجوز النظر إلى وجه الأمة) (١) أي أمة الغير ، (ويديها) ، وكذا(الذمية) (٢) ،
______________________________________________________
(١) يجوز النظر إلى وجه أمة الغير إذا أراد شراءها ، وكذا النظر إلى كفيها ومحاسنها وشعرها بلا خلاف فيه كما في المسالك وإن لم يكن بإذن المولى ، لأن عرضها للبيع قرينة الاذن في ذلك ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال عليهالسلام : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ، ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه) (١) ، وخبر حبيب بن المعلّى الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إني اعترضت جواري المدينة فأفديت ، فقال عليهالسلام : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه) (٢) ومثلها غيرها.
وهل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة ، فعن التذكرة الجواز لدعاء الحاجة للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب ، وقيده في الدروس بتحليل المولى ، ومعه يجوز النظر إلى العورة أيضا ، وعن السرائر وغيره الحرمة.
ثم هل يجوز المسّ مع النظر أو لا ، صريح خبر أبي بصير الجواز ، وفي المسالك استحسانه مع توقف الغرض عليه وإلا فتركه أحسن إلا مع التحليل ، ثم الجواز مقيد بعدم التلذذ والريبة لأنه القدر المتيقن من النصوص ، فيبقى غيره تحت عموم حرمة النظر واللمس.
(٢) المشهور على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن) (١) وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام (لا بأس بالنظر إلى رءوس النساء من أهل الذمة) (٢) ، واستدل للحكم المذكور بأن نساء أهل الذمة بمنزلة الإماء للمسلمين لأن الكفار فيء للمسلمين وإنما يحرّمهم الذمة فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد ، وفيه : إن الملك إنما يكون بالاسترقاق.
واستدل للحكم بأنهن ملك الإمام عليهالسلام كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (إن أهل الكتاب مماليك الإمام) (٣) ، وخبر زرارة عنه عليهالسلام (إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبيد الضريبة إلى مواليهم) (٤) ، وصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (وهم مماليك للإمام فمن أسلم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد حديث ١.