(وروى) عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق عليهالسلام : (جواز النظر إلى شعرها ، ومحاسنها) وهي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذذا ، وهي مردودة بالارسال ، وغيره (١).
ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل ، والعدة ، والتحريم (٢) وتجويز اجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه (٣) فلا يجوز الاستنابة فيه (٤) وإن كان (٥) أعمى ، وأن لا يكون (٦) بريبة ، ولا تلذذ (٧) ، وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة (٨) ، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح. وهو حسن ، لكن النص مطلق ، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج (٩) ، دون العكس (١٠). وليس بجيد ، لأن المعتبر قصد التزويج (١١) قبل النظر كيف كان الباعث.
______________________________________________________
(١) وهو معارضتها للنصوص الدالة على حصر مواضع النظر على الوجه والكفين والترجيح للطائفة الثانية لا لها ، وقد عرفت أن صحيح ابن سنان دال على جواز النظر إلى الشعر ، وعرفت عدم التعارض بين الطائفتين.
(٢) لأن الظاهر من النصوص المتقدمة جواز النظر إلى من يجوز له نكاحها حال النظر ، وكذا الظاهر منها جواز النظر إلى من كانت إجابتها ممكنة عادة لا المعلوم عدم إجابتها ، فالنصوص منصرفة عن الأخير.
(٣) كما هو ظاهر النصوص السابقة.
(٤) في النظر.
(٥) أي المريد.
(٦) أي النظر.
(٧) كما صرح به غير واحد لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع ، فيرجع في غيره إلى عموم المنع ، بل وقد تقدم ما في مرسل عبد الله بن الفضل (لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) (١).
(٨) بحيث لا يكون مسبوقا بحالها فيكون النظر مفيدا له ، لانصراف النصوص إلى النظر للاطلاع ، فيرجع في غيره إلى عموم المنع.
(٩) كما هو صريح الأخبار المتقدمة ، والمراد منه إرادة التزويج منها بالخصوص.
(١٠) أي كون النظر باعثا إلى التزويج منها.
(١١) أي قصد مطلق التزويج وكان تعيين الزوجة مترتبا على النظر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥.