والعقل (١) ، ورفع الحجر (٢) ، (وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور) بين الأصحاب (٣) ، مستندا إلى روايات متظافرة ، بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب ، وسبيل الاحتياط.
______________________________________________________
ـ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) (١).
(١) فلا تصح وصية المجنون بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم أيضا (٢) ، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته ، لأنه حينئذ عاقل ، وأما لو طرأ الجنون على الموصي بعد الوصية فلا تبطل لعدم الموجب لذلك حتى لو قلنا ببطلان العقود الجائزة بالجنون ، وذلك لأن العقد الجائز الذي يبطل بالجنون هو العقد الذي يبطل بالموت ، والوصية ليست كذلك ، فكما لا تبطل بالموت لا تبطل بالجنون.
(٢) لأن المحجور ممنوع من التصرف كما هو واضح.
(٣) المشهور على صحة وصية من بلغ عشرا للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق ، فهو جائز) (٣) ، وصحيح أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته) (٤) ، وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال عليهالسلام : إذا أصاب موضع الوصية جازت) (٥).
وعن ابن إدريس عدم النفوذ قال في السرائر : (الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة ، سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البر ـ إلى أن قال ـ وإنما هذه أخبار آحاد أوردها في النهاية إيرادا) انتهى.
وتبعه جماعة منهم العلامة في المختلف حيث قال : (وهذه الروايات وإن كانت متظافرة والأقوال مشهورة ، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ ، لعدم مناط التصرف في المال عنه) ، ومنهم المحقق الثاني في جامعه حيث قال : (والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز) ، ومنهم الشارح حيث قال في المسالك : (وهذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحا إلا أنها مختلفة ، بحيث لا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوصايا حديث ٤ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوصايا حديث ٦.