(أما المجنون (١) والسكران (٢) ومن جرح نفسه بالمهلك (٣) فالوصية) من كل
______________________________________________________
ـ يمكن الجمع بينها ، وإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل) انتهى.
وأشار باختلافها إلى ما ورد في خبر الحسن بن راشد عن العسكري عليهالسلام (إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك) (١) ، وقد عمل به ابن الجنيد ، وإلى صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء) (٢).
وفيه : إن الخبرين الأخيرين لا يصلحان لمعارضة الباقي من هذه الطائفة الدال على نفوذ وصية من بلغ عشرا سواء كانت لأرحامه أم لا ، وهذا الباقي صالح لتخصيص ما دل على اشتراط البلوغ ، ومعه لا سبيل للاحتياط فالأقوى ما عليه المشهور
(١) فقد تقدم.
(٢) لا تصح وصية السكران حال سكره بلا إشكال لسلب قصده الموجب لرفع القلم منه.
(٣) قاتل نفسه لا تصح وصيته ، بمعنى أنه أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك ثم أوصى فلا تصح وصيته على المشهور لصحيح أبي ولّاد حفص بن سالم (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ فقال عليهالسلام : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته) (٣) ، وعلّله العلامة في المختلف بدلالة فعله على سفهه وبعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت ، وبأن القاتل يمنع عن الميراث لغيره فيمنع من نفسه ، لأن إنفاذ وصيته نوع إرث لنفسه ، ولكنها أمور استحسانية العمدة على الصحيح المتقدم.
وخالف ابن إدريس فجوّز إنفاذ وصيته ، وردّ الخبر بأنه خبر آحاد قال في السرائر : (الذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه) إلى آخر كلامه وتبعه بعضهم كالعلامة في المختلف والقواعد. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوصايا حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوصايا حديث ١.