منهم(باطلة) أما الأولان فظاهر ، لانتفاء العقل ، ورفع القلم ، وأما الأخير فمستنده صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليهالسلام : «فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة ، أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته» ولدلالة هذا الفعل على سفهه ، ولأنه (١) في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي ، ومن ثم لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلا لها (٢).
وقيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره. وهو حسن ، لو لا معارضة النص المشهور ، وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح ، وأضعف منه كونه في حكم الميت ، فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده.
وموضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح ، فلو وقع منه سهوا ، أو خطأ لم تمتنع وصيته إجماعا.
(و) يشترط(في الموصى له الوجود) (٣) حالة الوصية ، (وصحة التملك (٤) ،)
______________________________________________________
ـ هذا والحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك في نفسه عمدا كما هو صدر الصحيح المتقدم ، وأما إذا كان سهوا أو خطأ فتنفذ وصيته لعموم أدلة نفوذها بعد عدم المانع ، إذا المانع هو الصحيح وهو مختص بحال العمد.
(١) أي ولأن الجارح نفسه بمهلك.
(٢) أي أن الجارح نفسه بمهلك مثله كمثل الحيوان الذي جرح بمهلك فلا تقع عليه التذكية لأنه بحكم الميت فكذا الإنسان الجارح نفسه بما ذكر.
(٣) يشترط وجود الموصى له حال الوصية ، فلو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية لم تصح ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة في الزمان المستقبل ، أو لمن يوجد من أولاد فلان ، بلا خلاف في ذلك ، لأن الوصية تمليك عين أو منفعة كما تقدم من تعريفها والمعدوم غير قابل للتملك.
(٤) تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية وإن لم تلجه الروح على فرض ولادته حيا بلا خلاف بينهم أمّا صحة الوصية له لأنه غير مقدوم وأمّا اشتراط تولاه حيّا لأنه على تقدير عدم ولادته حيّا فهو غير قابل للتملك.
غايته يعلم وجوده حين الوصية لو ولدته أمه لأقل من ستة أشهر ـ وهو أقل الحمل ـ من حين الوصية فيعلم أنه كان موجودا حين الوصية ، نعم لو ولدته لأكثر من عشرة أشهر ـ وهو أقصى الحمل ـ علم أنه لم يكن موجودا حال الوصية. ـ