(فلو أوصى للحمل اعتبر) وجوده حال الوصية(بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية) فيعلم بذلك (١) كونه موجودا حالتها ، (أو بأقصى) مدة(الحمل) فما دون(إذا لم يكن هناك زوج ، ولا مولى) ، فإن كان أحدهما (٢) لم تصح ، لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه (٣) ، لإمكان تجدده بعدها ، وقيام الاحتمال (٤) مع عدمهما بامكان الزنا ، والشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرمات ، وندور الشبهة.
ويشكل الأول لو كانت كافرة (٥) ، حيث تصح الوصية لحملها.
وربما قيل على تقدير وجود الفراش (٦) باستحقاقه (٧) بين الغايتين (٨) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما (٩) ، أو ما يقاربها (١٠). وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت ، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت (١١) لوارثه.
______________________________________________________
ـ نعم لو ولدته بين أقصى مدة الحمل وأقله أمكن وجوده حال الوصية وعدمه ، فينظر إن كانت أمّه فراشا لزوج أو مولى بحيث يمكن تجدده بعد الوصية لم يحكم بصحتها ، لأصالة عدم تقدمه عليها ، وإن كانت خالية من الفراش بأن فارقها الواطئ ـ الذي يباح له وطئها ـ من حين الوصية حكم بوجوده عملا بالظاهر وأصالة عدم وطئ غيره لها.
إن قلت : إن الخالية يمكن وطؤها بالشبهة بل وبالزنا.
قلت : الشبهة نادرة والزنا منتف لأن الظاهر أن المسلم لا يقدم على فعل المحرم.
(١) بوضعه لأقل من ستة أشهر.
(٢) أي الزوج أو المولى وقد وضعته بين أقصى الحمل وأقله.
(٣) أي ولأصالة عدم الحمل عند الوصية لإمكان وجود الحمل بعد الوصية.
(٤) وهم وقد تقدم ذكره بلفظ إن قلت ، وهو مبني على كونها خالية من الزوج أو المولى.
(٥) فلا محذور فيها لعدم صيانتها فلا يجري فيها أصل عدم إقدام المسلم على فعل الحرام.
(٦) من وجود الزوج أو المولى.
(٧) باستحقاق الحمل.
(٨) غاية أقصى الحمل وغاية أقله.
(٩) وهو عشرة أشهر.
(١٠) وهو تسعة أشهر وهو الغالب ، قال في المسالك : (إن الظاهر الغالب إنما هو الولادة لتسعة أشهر تقريبا فما يولد قبلها يظهر كونه موجودا وإن كان لها فراش) انتهى.
(١١) أي الوصية.