وفي اعتبار قبوله (١) هنا وجه قوي ، لإمكانه منه ، بخلاف الحمل.
وقيل (٢) : يعتبر قبول وليه. ثم إن اتحد (٣) فهي له ، وإن تعدد قسّم الموصى به على العدد بالسوية (٤) ، وإن اختلفوا بالذكورية ، والأنوثية.
(ولو أوصى للعبد لم يصح) (٥) ، سواء كان قنا أم مدبرا أم أمّ ولد. أجاز مولاه
______________________________________________________
(١) أي قبول الوارث فيما لو مات الحمل بعد انفصاله حيا وجه قوي لإمكانه في حقه ، نعم لا نعتبر القبول من الحمل لتعذره فيسقط كما سقط القبول عند تعذره فيما لو أوصى لغير معيّن.
(٢) وهو الحلي كما نقل.
(٣) أي الحمل فالوصية له.
(٤) قضاء لحق العدل.
(٥) لا تصح الوصية للمملوك الأجنبي ، لانتفاء أهلية الملك عن العبد ، لأنه لا يملك ولو أذن له سيده ، بلا فرق بين القن والمدبّر وأم الولد لاشتراكهم في تمحض الرقية ، نعم لو قلنا بملك العبد فتصح الوصية وتحتاج إلى قبوله ، ويؤيد الأول بل يدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهماالسلام (لا وصية لمملوك) (١).
نعم إذا كان عبد الغير الموصى له مكاتبا ، فإن كان مطلقا لم يؤد شيئا أو مشروطا فكذلك لا تصح الوصية له ببقائه على المملوكية ، ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها ، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز له ربع الوصية) (٢) ، والمناقشة بالسند باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره ، وباشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يمدح ولم يذم ليست في محلّها ، لأن ابن قيس هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد ، ولأن إبراهيم بن هاشم من مشايخ الإجازة وهذا ما يغني عن توثيقه وعن المحقق الثاني والشارح في المسالك صحة الوصية للمكاتب لانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولهذا يصح ما يقع من المكاتب من بيع واكتساب من دون توقف على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.