أم لا ، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده ، فبتمليك غيره أولى ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهالسلام قال : «لا وصية لمملوك». ولو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان. من أنه (١) في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء ، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام ومن انقطاع (٢) سلطنة المولى عنه. ومن ثم جاز اكتسابه ، وقبول الوصية نوع منها (٣).
والصحة مطلقا أقوى. والرواية لا حجة فيها (٤) ، (إلا أن يكون) العبد الموصى له(عبده) أي عبد الموصي(فتنصرف) الوصية(إلى عتقه) (٥) فإن
______________________________________________________
ـ إذن المولى ، والوصية نوع من الاكتساب ، بعد رمي الرواية بالضعف لاشتراك ابن قيس بين الثقة وغيره كما في المسالك ، وبعد كونها قضية في واقعة لا عموم فيها كما عن جامع المقاصد.
وفيه : أما المناقشة في السند فمردودة على ما تقدم ، وأما لا عموم فيها فهي دعوى واضحة الفساد كما في الجواهر لظهور دلالتها في المطلوب ، وأما انقطاع السلطنة فلا دليل عليه إذا المكاتبة لا تقتضي قابليته للملك ، نعم جاز له البيع والاكتساب ونحو ذلك بعد المكاتبة ليوفّي للمولى ما طلبه ، فهو تصرف بإذن المولى وليس تصرفا غير متوقف على الاذن.
ثم ممّا تقدم تعرف أنه لو تحرر من العبد المكاتب شيء لصحت الوصية له بالنسبة.
(١) دليل عدم الصحة.
(٢) دليل الصحة.
(٣) من المكاسب.
(٤) قد تقدم ما فيه.
(٥) لا خلاف في صحة الوصية لعبد الموصي ، سواء كان قنّا أم مدبرا أم مكاتبا في الجملة.
وصحة الوصية لعبد الموصي أنه ننظر في الموصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته اعتق العبد وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقلّ أعطي الفاضل ، وإن كانت قيمته أكثر من الموصى به سعى للورثة فيما بقي هذا ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وأما لو كانت قيمته ضعف ما أوصي له به بأن كانت قيمته مائتين والموصى به إليه مائة بطلت الوصية كما عن المفيد والشيخ في النهاية والقاضي ، وقال المفيد في المقنعة : (بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهمالسلام). واستدل لهذا القول بمؤيد وهو : أن القيمة لما كانت ضعف الموصى به كان نصف العبد على الرقية والنصف الآخر على الحرية ، ولا ترجيح فيبقى على أصالة عدم صحة الوصية للعبد. ـ