المثل مع جهلها بالتحريم (١) ، وتعتد منه (٢) بعد اكمال الأولى (٣).
(الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني (٤).)
______________________________________________________
(١) كما في موثق زرارة المتقدم حيث قال عليهالسلام (ولها المهر بما استحلّ من فرجها) (١) والمراد من المهر هو مهر المسمى كما عن الشيخ في المبسوط والعلامة لظاهر الخبر المتقدم ، ولغيره من الأخبار المصرحة بلفظ المهر كموثق سليمان بن خالد (سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال عليهالسلام : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها) (٢) وعن بعضهم منهم الشارح هنا أنه مهر المثل لفساد المسمى بفساد العقد فينتقل إلى المثل ، وفيه إنه على خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة ، هذا واعلم أنه مع عدم الدخول لا شيء لها لفساد العقد ولم يستحل شيئا من فرجها ، لأن الغرض عدم الدخول ويدل عليه ذيل الموثق المتقدم ، نعم لو وطء شبهة فلها مهر المثل لأنه العوض عن استباحة البضع.
(٢) من الثاني ولو كان عالما بشرط أن تكون جاهلة ، وإلا فمع علمها أيضا فيكون زنا ، ولا عدة للزاني.
(٣) أي العدة الأولى من الأول ، كما دلت عليه الأخبار الواردة في ذات العدة كخبر محمد بن مسلم المتقدم ، وسيأتي بحثه مفصلا في كتاب الطلاق ، وما ورد من أنها تعتد عدة واحدة لكليهما كما تقدم في بعض الأخبار غير مأخوذ به لمعارضته بما هو أقوى.
(٤) كما هو المشهور ، لعموم (الحرام لا يحرّم الحلال) (٣) ، كما ورد في الأخبار ، وقد تقدم بعضها في بحث الزنا المتأخر عن العقد ، ولخصوص أخبار :
منها : صحيح عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال عليهالسلام : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا) (٤) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال عليهالسلام : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال) (٥)ومثلها غيرها. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤ و ٥ ، وباب ـ ٦ ـ حديث ٦ و ٩ و ١١ و ١٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ١.