(إلّا أن تكون (١).
______________________________________________________
ـ وعن الشيخين وجماعة المنع إلا مع التوبة للأخبار :
منها : موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال عليهالسلام : إن آنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها) (١) ، وخبر إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال عليهالسلام : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها) (٢) ، وخبر أبي المغراء عن أبي بصير (سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حلّ له نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها) (٣).
وهي مع ضعف سند بعضها ، وكون الشهرة على خلافها ، ولتضمنها إلى الدعاء إلى الحرام وهو إغراء بالقبيح وهو غير مناسب من المعصوم عليهالسلام ، محمولة على التقية لموافقتها لبعض العامة كأحمد بن حنبل وقتادة.
(١) أي الزانية ، فالزنا بذات البعل موجب للتحريم المؤبد ، وفي كشف اللثام قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع ، ففي الشرائع نسبته إلى المشهور وظاهره التوقف فيه.
واستدل للمشهور بالإجماع كما عن جماعة منهم السيد وابن زهرة والحلي والفخر ، وبالرضوي (ومن زنا بذات بعل محضا كان أو غير محض ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحلّ له أبدا) (٤).
والفرق بين مقامنا وبين ما تقدم من العقد على ذات البعل ، أن المقام هنا مجرد عن العقد بخلافه هناك ، ثم لا فرق في مقامنا على المشهور بين علم الزاني بكونها ذات بعل وعدمه ولا بين دخول البعل بها وعدمه ، ولا بين المتمتع بها والدائم عملا بالعموم الوارد هنا (ومن زنا بذات بعل).
وتلحق المعتدة بذات البعل ، لأنها بحكم الزوجة ، ولا يلحق بزنا ذات البعل الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة ، ولا الزنا بالأمة الموطوءة بالملك عملا بأصالة عدم التحريم المؤبد ، بعد حمل الإجماع والنص المتقدم على مورد الوفاق وهو الزنا بذات البعل فقط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤ و ٧.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨.