(ذات بعل) دواما (١) ومتعة ، والمعتدة رجعية بحكمها (٢) ، دون البائن (٣) ، والحكم فيه (٤) موضع وفاق.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها (٥) لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة (٦). واشتراكهما (٧) في المعنى المقتضي للتحريم ، وهو (٨) صيانة الأنساب عن الاختلاط (٩) ، وأن ذلك (١٠) كله (١١) لا يوجب اللحاق (١٢) مطلقا (١٣) ، وهو الأقوى.
(ولا تحرم الزانية) على الزاني ، ولا على غيره (١٤) ،
______________________________________________________
(١) الدوام والمتعة قيد لذات البعل.
(٢) أي بحكم ذات البعل من ناحية أنها بحكم الزوجة.
(٣) وكذا المتوفى عنها زوجها.
(٤) في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
(٥) دليل الإلحاق ، والمراد منه مساواة الأمة للزوجة.
(٦) حيث تحرم أمها وبنتها على المالك الواطئ وتحرم الموطوءة على أب الواطئ وابنه وهكذا.
(٧) دليل ثان للإلحاق ، والمعنى اشتراك الأمة والزوجة.
(٨) وهو مقتضى التحريم.
(٩) وهو استحسان محض.
(١٠) دليل لعدم الإلحاق.
(١١) من الوجهين السابقين.
(١٢) أي لحاق الأمة بالزوجة.
(١٣) في جميع الموارد والأحكام.
(١٤) أي غير الزاني ، على المشهور للأخبار الكثيرة
منها : صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال عليهالسلام : نعم وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال عليهالسلام : لا بأس بأن يتزوجها ويحضها) (٢). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦ و ٢.