(ولكن يكره تزويجها) (١) مطلقا (٢) (على الأصح) خلافا لجماعة حيث حرّموه (٣) على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل (٤) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، وآخره
______________________________________________________
ـ وعن الحلبي والصدوق في ظاهر المقنع الحرمة لقوله تعالى : (الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (١) ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير الزاني والمشرك ، وفيه : عدم ظهورها في مقام التشريع بل من الجائز أنها في مقام الإخبار ، ويكون المراد من النكاح هو الوطء ، إذ لو حملت الآية على التشريع لجاز تزويج المسلمة الزانية من المشرك ولم يقل به أحد فلا بدّ من حملها على الإخبار دون التشريع.
(١) أي تزويج الزانية.
(٢) للزاني وغيره ، والكراهة ناشئة من الجمع بين أخبار الجواز وأخبار النهي إلا مع التوبة ، وقد تقدم أن أخبار النهي محمولة على التقية نعم ورد النهي عن تزويج الزانية المشهورة بالزنا ، وهذا النهي قد ورد في جملة من الأخبار المفسرة للآية الشريفة المتقدمة ، ففي صحيح زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ، قال عليهالسلام : هنّ نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم الزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته) (٢) ، وفي خبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قوله الله عزوجل : (وَالزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ، قال عليهالسلام : إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو إن إنسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء) (٣)ومثلها غيرها.
وعن المفيد وسلّار الحرمة لما ذكر ، ولكن قد عرفت أن الآية لا يراد منها التشريع ، والأخبار محمولة على التبكيت والذم لنساء ورجال مشهورين بالزنا مواظبين عليه ، فهي لا تفيد أكثر من الكراهة.
(٣) أي حرّموا تزويج الزانية.
(٤) أي أصالة عدم التحريم المؤبد.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢ و ٤.