نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا» ولكن تكره للنهي (١) عن تزويجها مطلقا (٢) في عدّة أخبار المحمول (٣) على الكراهة جمعا.
واحتج المانع (٤) برواية أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها : فقال : «إذا تابت حل له نكاحها» قلت : كيف يعرف توبتها. قال : «يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها». وقريب منه ما روى عمار عن الصادق عليهالسلام : والسند فيهما ضعيف (٥). وفي الأولى (٦) قطع (٧). ولو صحتا لوجب حملهما على الكراهة جمعا.
(ولو زنت امرأته لم تحرم عليه (٨) على الأصح ، وإن أصرّت) على الزنا ،
______________________________________________________
(١) وهي أخبار النهي المقيّدة بالتوبة وقد تقدمت.
(٢) للزاني وغيره.
(٣) صفة للنهي.
(٤) وهو من حرم التزويج بالزانية إلا إذا عرف منها التوبة.
(٥) فالأول مشتمل على أبي بصير وهو مشترك بين الثقة وغيره ، والثاني مشتمل على عمار بن موسى وهو واقفي.
(٦) أي رواية أبي بصير.
(٧) لأنها مضمرة فلم يعرف المسئول.
(٨) أي على بعلها ، فلا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك ، على المشهور ، للأصل ، ولما ورد (أن الحرام لا يحرّم الحلال) (١) ، ولخبر عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهماالسلام (لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من اثمها شيء) (٢).
وعن المفيد وسلار الحرمة مع الإصرار لفوات أعظم الفوائد المطلوبة من النكاح وهو التناسل ، لاختلاط النسب ، مع كون الفرض من شرعية الحدود للزنا حفظ الأنساب من الاختلاط ، والاختلاط قائم مع الإصرار وأجيب بأن النسب لاحق للفراش والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه ، واستدل لهما بجملة من النصوص : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦ و ٩ و ١١ و ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.