يجب الغسل(حرمت على الموقب أم الموطوء) وإن علت(وأخته) ، دون بناتها (١) ، (وبنته) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى (٢).
ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق (٣).
وإنما تحرم المذكورات (٤) مع سبقه (٥) على العقد عليهن (٦) ، (ولو سبق العقد) على الفعل(لم يحرم) (٧) للأصل (٨) ، ولقولهم عليهالسلام : لا يحرّم الحرام الحلال.
والظاهر عدم الفرق (٩) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل (١٠) ،
______________________________________________________
ـ الذي له الخصوصية في الحكم هو الثقب وعن العلامة في القواعد الاستشكال في التحريم إذا كان الفاعل صغيرا لاختصاص النصوص بالرجل فلا تشمل الصغير ، وقد عرفت ما فيه.
(١) أي بنات الأخت.
(٢) كما عن التحرير وقواه الشارح هنا وسيد الرياض ، واستقربه كاشف اللثام واستظهره في الجواهر لعموم ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب وعن العلامة في القواعد الإشكال في الرضاع ، لأن الظاهر من نصوص الباب الاختصاص بالنسب فقط فيرجع في غيره إلى الأصل الموجب لعدم الحرمة الأبدية.
(٣) أي إطلاق الأخبار المتقدمة ، نعم عن سيد الرياض وجماعة اختصاص الحكم المذكور بحياة المفعول لأنه هو المتبادر من النصوص ، فالميت الموطوء مندرج تحت الأصل القاضي بعدم التحريم المؤبد.
(٤) من الأم والأخت والبنت.
(٥) أي سبق الإيقاب.
(٦) أي على هذه المذكورات.
(٧) أي لم يحرم شيء من هذه المذكورات لاستصحاب الحل ، ولما ورد (من أن الحرام لا يحرم الحلال ولا يفسده) (١).
(٨) وهو استصحاب الحل.
(٩) أي عدم الفرق في عدم التحريم.
(١٠) متعلق بقوله (بين مفارقة).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦ و ٩ و ١١ و ١٢.