وعدمه (١) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده (٢) مع احتمال عدمه (٣) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما (٤) بين الصغير والكبير على الأقوى (٥) ، للعموم. فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي (٦) ، وبعده (٧) به (٨) ، ولا يحرم على المفعول بسببه (٩) شيء عندنا للأصل (١٠).
وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به (١١) كالفاعل ، وفي كثير من الأخبار اطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه (١٢) بكل منهما (١٣) ، ولكن المذهب الأول.
(السادسة : لو عقد المحرم) (١٤).
______________________________________________________
(١) أي عدم المفارقة ، والمعنى أن أم الموطوء وأخته وابنته لو عقد عليها الواطئ قبل الإيقاب لم تحرم سواء طلقها بعد الإيقاب أم لم يطلق.
(٢) بعد الفعل من الإيقاب.
(٣) أي عدم جواز تجديد العقد.
(٤) في الفاعل والمفعول.
(٥) في قبال استشكال العلامة في الصغير الفاعل وقد تقدم.
(٦) أي فيحرم على الولي أن يزوج أم الموطوء وأخته وابنته من الواطئ الصغير.
(٧) أي بعد البلوغ.
(٨) أي بالواطئ البالغ.
(٩) أي بسبب الإيقاب.
(١٠) وهو أصالة عدم التحريم المؤبد أو استصحاب الحل ، هذا وقد نقل عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم على الموطوء أيضا ، ومأخذه غير ظاهر إلا احتمال رجوع الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول ، وفيه : أن المسئول عن حكمه في الأخبار هو الواطئ فالحكم بالتحريم يكون راجعا عليه ، والضمير إليه ، نعم نبّه الشارح بقوله (عندنا) على خلاف أحمد حيث حرم على الموطوء أم الفاعل وبنته.
(١١) بالمفعول.
(١٢) تعلق التحريم.
(١٣) من الفاعل والمفعول.
(١٤) لو عقد المحرم لنفسه على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا لم تحرم ـ