بالأصل (١) فلا يضر ضعف دلالته (٢). ولا تحرم الزوجة (٣) بوطئها (٤) في الإحرام مطلقا (٥).
(السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر (٦) ، أو حرتين وأمتين (٧)،)
______________________________________________________
(١) إذ الأصل عدم التحريم المؤبد واستصحاب الحل.
(٢) أي دلالة المفهوم ، وهو مفهوم اللقب ، وحاول بعضهم إثبات أنه مفهوم الشرط وهو ضعيف إذ الشرط داخل على التزوّج وليس على العلم.
(٣) أي زوجة المحرم.
(٤) كفعل.
(٥) سواء كان الإحرام لفرض أم نفل ، بحج أو عمرة ، عالما كان أو جاهلا ، للأصل بعد كون النص الوارد في التحريم المؤبد ظاهرا في العقد.
(٦) بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، وفي الجواهر دعوى الضرورة من الدين عليه ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَثُلٰاثَ وَرُبٰاعَ) (١) بدعوى أن الأمر فيه للإباحة ، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحا لما خصّ الجواز بها لمنافاته للامتنان ، ولجملة من الأخبار
منها : صحيح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جمع الرجل أربعا وطلّق إحداهنّ فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس) (٢) ولما روته العامة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لفيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة : (أمسك أربعا وفارق سائرهن) (٣).
(٧) لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين من النسوة الأربع بلا خلاف فيه لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة ، قال عليهالسلام : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء) (٤). ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ١.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ٢.