(أو ثلاث حرائر وأمة) (١) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين (٢) ، وإلا لم تجز الزيادة على الواحدة (٣) ، لانتفاء العنت معها ، وقد تقدم من المصنف اختيار المنع. ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة.
ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة (٤) بقسميها (٥) ، حيث لم تؤد شيئا (٦) ، وأم الولد ، (ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين (٧) ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة).
والحكم في الجميع اجماعي ، والمعتق بعضه كالحر (٨) في حق الإماء وكالعبد
______________________________________________________
ـ ثم إن هذا مبني على جواز نكاح الأمة اختيارا من دون الشرطين ، وإلا عند من يعتبرهما فلا يجوز نكاح الثانية لانتفاء خوف العنت بزواج الأولى ، بل لا يجوز نكاح مطلق الأمة عند زواجه من الحرة لانتفاء خوف العنت.
(١) بلا خلاف فيه ويعرف وجهه مما قد تقدم.
(٢) من عدم الطول وخوف العنت.
(٣) أي الواحدة من الإماء.
(٤) كل ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة.
(٥) المشروطة والمطلقة.
(٦) فالمطلقة إذا أدت شيئا فهي مبعّضة ، وسيأتي حكم المبعض.
(٧) بلا خلاف فيه للأخبار
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء) (١) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألت عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال : حرتان أو أربع إماء) (٢) ، ومنه تعرف جواز الجمع بين حرة وأمتين ، لأن الحرة بمنزلة الأمتين بالنسبة للعبد كما يفهم من هذه النصوص ، ويؤيده مرسل الفقيه (يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة) (٣).
ومما تقدم تعرف عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء وحرة ، لأن الحرة بمنزلة الأمتين له ، ولا يجوز له نكاح خمس إماء.
(٨) فهو كالحر في حق الإماء فلا يجوز له أزيد من أمتين ، وهو كالعبد في حق الحرائر فلا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد حديث ١٠.