في حق الحرائر ، والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد ، وكالأمة في حق الحر(كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) (١).
______________________________________________________
ـ يجوز له أزيد من حرتين ، للاحتياط ، وكذا الأمة المبعّضة فهي كالحرة في حق العبد ، وهي كالأمة في حق الحر ، هذا هو مقتضى الاحتياط وقد يقال كما في العروة بأن المرجع الاستصحاب ومقتضاه أجراء حكم العبد والأمة عليهما ، فالحر له أن يتزوج اثنين من المبعضات ، وللعبد أن يتزوج أربعا منهن.
(١) فتجوز المتعة ولو على ألف على المشهور للأخبار
منها : موثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال عليهالسلام : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات) (١) ، وصحيحه الآخر (قلت : ما يحلّ من المتعة؟ قال : كم شئت) (٢) ، وخبر أبي بصير (سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين) (٣) ، وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليّ ولا شهود) (٤) ، وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : كم يحلّ من المتعة؟ فقال : هن بمنزلة الإماء) (٥).
وصريح الأخيرين عدم العدد في ملك اليمين ، وهو موضع وفاق بين المسلمين.
نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المتعة ، فقال : هي أحد الأربع) (٦) ، وفي صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من الأربع) (٧).
وعن ابن البراج العمل بها مؤيدا بعموم الآية (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَثُلٰاثَ وَرُبٰاعَ) (٨) وهو شامل للمنقطع ،
وفيه : أما الآية فظاهرة في نكاح الدوام ، ولا أقل من حملها على ذلك للأخبار المتقدمة التي لم تحصر المتعة بعدد ، وأما الخبران فهما محمولان على الاستحباب أو التقية كما يظهر من ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة حديث ٢ و ٣ و ٧ و ٨ و ٦ و ١٠.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة حديث ١١.
(٨) سورة النساء ، الآية : ٣.