للأصل (١) ، وصحيحة زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة. قال : «كم شئت» ، وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : «لا ولا من السبعين» ، وعن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : «تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات».
وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة ، وغيرها في هذا الباب ضعيفة ، أو مجهولة السند أو مقطوعة (٢) ، فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة (٣) ، وإجماع باقي (٤) علماء الإسلام مشكل. لكنه (٥)
______________________________________________________
ـ صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوها من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ، فقال عليهالسلام : نعم) (١) ، وصحيحه الآخر المروي في قرب الإسناد عن الرضا عليهالسلام (سألته عن المتعة ـ إلى أن قال ـ وسألته من الأربع هي؟ فقال : اجعلوها من الأربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليهالسلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج منهنّ ما شاء ، فقال : هي من الأربع) (٢).
ومن المعلوم جعلها من الأربع احتياطا من باب الحذر من اطّلاع المخالفين ، وإلا لا يتصور الأمر بالاحتياط من المعصوم عليهالسلام إذا كان احتياطا في الحكم.
هذا والشارح هنا وفي المسالك قد ناقش في أسانيد أخبار الجواز ، وحكى عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بمختاره ، وفيه : أما النصوص الدالة على الجواز فهي مستفيضة ويعتضد بعضها ببعض فلا بأس بالعمل بها للوثوق بصدور بعضها على أن بعضها صحيح السند كصحيح زرارة وموثقه المتقدمين ، وقد عمل بها المشهور وهذا جابر لوهنها.
(١) الأصل عدم الحصر في عدد معين.
(٢) وقطعها لا يضر لأن زرارة لا يضمر عن غير المعصوم عليهالسلام ، وهي موصوفة بالصحة بالنظر إلى باقي السند مع عدا القطع.
(٣) حيث قد دلت الآية بعمومها على حصر النكاح الشامل للمتعة بعدد معين.
(٤) من الشيعة والعامة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بالنكاح زيادة على أربع نسوة في الجملة ، وإن لم تقل العامة بأصل جواز المتعة.
(٥) أي الحكم بعدم حصر المتعة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة حديث ٩ و ١٣.