مشهور ، حتى أنّ كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا ، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس ، وإلا فالأمر كما ترى.
ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها (١) على الأربع ، محتجا بعموم الآية ، وبصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : «لا» قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : «لا ، هن من الأربع» وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتعة قال : «هي إحدى الأربع».
وأجيب (٢) بأنه محمول على الأفضل والأحوط (٣) جمعا بينهما وبين ما سبق ، ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «اجعلوهن من الأربع» فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط قال : «نعم».
واعلم أن هذا الحمل يحسن لو صح شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه (٤) ، والخبر الأخير (٥) ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط (٦).
وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى.
ولعله لما ذكرناه (٧) ، (وكذا) لا حصر للعدد(بملك اليمين إجماعا) (٨) والأصل فيه قوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٩).
______________________________________________________
(١) في المتعة.
(٢) أي ابن البراج.
(٣) قد عرفت أنه محمول على التقية من باب الاحتياط حذرا من اطلاع المخالفين.
(٤) أي مع عدم صحة شيء من أخبار الجواز.
(٥) وهو صحيح أحمد بن أبي نصر الدال على جعل المتعة من الأربع احتياطا.
(٦) وقد عرفت أنه لا يعقل صدور الاحتياط من المعصوم عليهالسلام بالنسبة إلى الحكم.
(٧) من عدم صحة شيء من أخبار الجواز فلذا توقف.
(٨) قد تقدم البحث فيه في ضمن بحث عدم حصر المتعة السابق.
(٩) المؤمنون الآية : ٦ ، والآية عامة تشمل كل عدد.