ودعوى (١) الشيخ في الخلاف الاجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء (٢). ومن عموم (٣) الآية المتناول لكل زوجة ، خرج منه (٤) قذفهما (٥) بالنص ، أو الاجماع (٦) فيبقى الباقي (٧) داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف (٨) التحريم عليه.
ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم (٩) مساواته (١٠) في غيره (١١) ، لأنّ الأسباب متوقفة على النصّ (١٢) ، والإجماع (١٣) إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف (١٤)
______________________________________________________
(١) دليل ثان لعدم اللعان مع ثبوت التحريم المؤبد.
(٢) وهو عام يشمل ما لو نفى ولدها.
(٣) دليل لثبوت اللعان ، والآية هي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ) (١) ، وهي عامة تشمل كل زوجة قد رميت بالزنا قذفا أو بنفي ولدها ، وخرج من العموم ما لو قذف الصماء والخرساء فلا لعان فيبقى ما لو نفى عنها ولدها تحت هذا العموم الموجب للعان مع التحريم الثابت على اللعان.
(٤) من عموم الآية بالحكم باللعان.
(٥) أي قذف الصماء والخرساء.
(٦) لأن المستند على خروج المقذوفة من الصماء والخرساء هو الإجماع عند الشارح على ما تقدم بيانه.
(٧) ومنه ما لو نفى ولد الصماء أو الخرساء.
(٨) دليل ثان لثبوت اللعان ، والمعنى أن التحريم المؤبد متوقف على اللعان ، فلا بد منه حتى يثبت التحريم.
(٩) وهو التحريم المؤبد بسبب اللعان في غير الصماء والخرساء.
(١٠) أي مساواة النفي للقذف.
(١١) أي في حكم آخر وهو التحريم المؤبد بغير لعان ، بحيث كان قذف الصماء والخرساء موجبا لذلك ، فلا يكون النفي يوجب ذلك إلا بالنص وهو منتف.
(١٢) وهو منتف.
(١٣) المدعى من الشيخ في الخلاف بعدم لعان الصماء والخرساء.
(١٤) لا مطلقا حتى يشمل صورة نفي الولد.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦.