كما صرّح به (١) الشيخ فلا يلحق به (٢) غيره (٣).
والظاهر أنه لا فرق هنا (٤) مع القذف بين دخوله بهما (٥) ، وعدمه (٦) عملا بالإطلاق (٧). أما نفي الولد فاشتراطه (٨) حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول (٩) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته (١٠) بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه (١١) في بعض الموارد لا يوجب التعدي (١٢) ، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك (١٣) قذف المرأة زوجها الأصم (١٤) فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، حملا (١٥) على قذفه لها ، وهو مع غرابته(١٦) قياس لا نقول به(١٧).
______________________________________________________
(١) بالاختصاص بالقذف.
(٢) بالقذف.
(٣) من نفي الولد.
(٤) في المسألة من التحريم المؤبد بدون لعان.
(٥) بالصماء والخرساء.
(٦) أي عدم الدخول.
(٧) أي إطلاق النصوص المتقدمة.
(٨) أي اشتراط الدخول.
(٩) عند القذف.
(١٠) أي ثبوت جميع المهر.
(١١) أي تنصيف المهر في الطلاق قبل الدخول.
(١٢) لأن تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.
(١٣) أي بقذف الزوج زوجته الخرساء أو الصماء.
(١٤) أو الأخرس كما في الجواهر.
(١٥) أي حملا لقذفها له على قذفه لها.
(١٦) أي مع ندرة القائل به.
(١٧) هذا مع أن دليل الصدوق ليس القياس بل رواية مرسلة وهذا ما صرح به الشارح في المسالك ، وهي مرسلة الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحلّ له أبدا) (١) غير أنها ضعيفة السند ولا جابر لها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٣.