(الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية) (١) وهي (٢) اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية (٣) (على المسلم إجماعا ، وتحرم الكتابية عليه (٤) دواما لا متعة وملك يمين) على أشهر الأقوال (٥) ، والقول الآخر الجواز مطلقا (٦). والثالث المنع مطلقا (٧). وإنما
______________________________________________________
(١) لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ) (١) ، ولقوله تعالى : (وَلٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) (٢) ، وللأخبار
منها : خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام (في قوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِر) ، قال عليهالسلام : من كانت عنده امرأة كافرة ، يعين على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي برية منه ، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها) (٣) ومقتضى الأدلة عدم جواز نكاحها دواما ومتعة وابتداء واستدامة.
(٢) أي الكتابية.
(٣) وفيها بحث سيأتي.
(٤) على المسلم.
(٥) وهو المشهور بين المتأخرين واختاره أبو الصلاح وهو ظاهر الشيخ في المبسوط.
(٦) في الدوام والمتعة والملك وهو المنسوب إلى الصدوقين وابن أبي عقيل ، وقواه صاحب الجواهر.
(٧) في الدوام والمتعة والملك وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه والمفيد كذلك ، والحلي ، وهناك أقوال أخرى منها : جواز نكاحها متعة اختيارا ، ودائما اضطرارا ، وهو للشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج.
ومنها : عدم جواز العقد متعة ودواما ، وجواز ملك اليمين وهو للشيخ في أحد قوليه ، ونسب إلى المفيد. ومنشأ الاختلاف ظاهر الآيات والروايات.
فأدلة المنع قوله تعالى : (وَلٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) (٤) ، والكتابية مشركة بدليل قوله تعالى : (وَقٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ ، وَقٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ، ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوٰاهِهِمْ يُضٰاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قٰاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ ، اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ ـ
__________________
(١) سورة الممتحنة الآية : ١٠.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٧.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢١.