.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وَرُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً ، لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ) (١).
واستدل بقوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ) (٢) ، وهي شاملة للكتابية. ويعارضهما قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ـ إلى قوله تعالى ـ وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ) (٣) ، وهي نص في جواز نكاح الكتابية.
وقد قيل : إن لفظ الأجر ظاهر في العوض للمؤجل ، لأن العوض في الدائم يسمى صداقا ونحلة وفرضا فتختص الآية بجواز نكاح الكتابية بالمنقطع ، ولكنه قول ضعيف إذا أطلق الأجر على العوض في مطلق النكاح في قوله تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٤) ، وفي قوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٥).
هذا وهناك جملة من الأخبار قد دلت على أن آية المائدة الدالة على جواز نكاح الكتابية منسوخة بإحدى آيتي النهي المتقدمتين :
منها : موثق علي بن الجهم (قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد : ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال عليهالسلام : ولم؟ قلت : لقوله الله عزوجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ،
قال عليهالسلام : فما تقول في هذه الآية : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت) (٦) ، وصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، فقال عليهالسلام : هي منسوخة بقوله : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)) (٧). ـ
__________________
(١) سورة التوبة ، الآيتين : ٣٠ و ٣١.
(٢) سورة الممتحنة ، الآية : ١٠.
(٣) سورة المائدة ، الآية : ٥.
(٤) سورة الممتحنة ، الآية : ١١.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.