.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ومنها : مرسل الطبرسي في مجمع البيان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ) (١) قال عليهالسلام : إنه منسوخ بقوله تعالى : (وَلٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) ، وبقوله : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)(٢).
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قوله تعالى (وَالْمُحْصَنٰاتُ ...)
قال عليهالسلام هي منسوخة نسختها قوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ).
ومنها : خبر الدعائم عن علي عليهالسلام (إنما أحلّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عزوجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)) (٣) وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيف السند إلا أن بعضها صحيح كصحيح زرارة المتقدم ، نعم يعارضها ما دل على أن سورة المائدة محكمة لم ينسخ شيء منها ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيهم علي عليهالسلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ، فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح على الخفين ، فقال علي عليهالسلام : قبل المائدة أو بعدها ، فقال : لا أدري ، فقال علي عليهالسلام : سبق الكتاب الخفين ، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة) (٤) ، والنبوي (إن سورة المائدة : آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها) (٥)، والمروي عن الطبرسي عن العياشي بإسناده وعيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام (كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وإنما يؤخذ من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بآخره ، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة ، نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ، لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء) (٧).
وآية حل المحصنات من المائدة فلا بدّ من العمل بالطائفة الأخيرة وأن سورة المائدة ناسخة لا منسوخة هذا من جهة ومن جهة أخرى فعند الشك في نسخها أو منسوخيتها فالنسبة ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٧.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء حديث ٦.
(٦) الدر المنثور ج ٢ ص ٢٥٢.
(٧) البحار ج ٩٢ ص ٢٧٤.