.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بين آيتي النهي عن نكاح المشركات وبين آية حل المحصنات من أهل الكتاب نسبة العموم والخصوص ، وإذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالثاني مقدم ، وهو يقتضي جواز نكاح الكتابية مطلقا ، هذا كله نظرا إلى الكتاب.
وأما الأخبار فقد استدل المانع مطلقا بأخبار.
منها : موثق علي بن الجهم المتقدم وفيه قول ابن الجهم (لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة) (١) وكان بحضور المعصوم وقد سكت ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصر) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)) (٣) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهي عن ذبايحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم) (٤) ، وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : لا) (٥).
ويعارضها أخبار قد دلت على الجواز مطلقا.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٦) ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ، فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج) (٧) ، وصحيح معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت له : يكون له فيها الهوى ، قال عليهالسلام : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وأعلم أنه عليه في دينه غضاضة) (٨) ، وخبر الحلبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥ و ٤ و ٢.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١.