.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به) (١).
وقد ورد جواز نكاح الكتابية متعة
منها : موثق الأشعري (سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا) (٢) ، ومرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة) (٣) ، وخبر زرارة (سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة) (٤) ومثلها غيرها وقد ورد جواز نكاح الكتابية في حال الضرورة
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة) (٥) ، وخبر يونس عنهم عليهمالسلام (لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة) (٦) ، وخبر حفص بن غياث (كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك) (٧).
وقد ورد ما يدل على جواز نكاح الكتابية إذا كانت من البله كصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، وإنما يحلّ منهن نكاح البله) (٨) ، وصحيحه الآخر (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه) (٩) ، وخبر حمران بن أعين قال : (كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا) (١٠). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣٤.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة حديث ١ و ٢ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢ و ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٤.
(٨ و ٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١ و ٢ و ٣.