.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فمن ذهب للمنع تمسك بآيتي النهي عن الإمساك والإنكاح حتى يؤمن مع كون آية المائدة منسوخة وتمسك بأخبار النهي المطلقة ، ومن ذهب للجواز مطلقا تمسك بكون آية المائدة ناسخة لا منسوخة مع التمسك بأخبار الجواز المطلقة نعم وقد حمل آيتي النهي في الأخبار على الكراهة مخافة أن يتنصر الولد أو يتهود ، ومن ذهب للتفصيل فقد حمل آيتي النهي وأخبار النهي على الدوام ، وحمل آية المائدة مع أخبار الجواز على المتعة وملك اليمين ويؤيده ورود الأخبار الدالة على جواز التمتع بالكتابية فضلا عن اشتمال آية المائدة على الأجر ، وهو تعبير عن الصداق في المتعة.
وبعضهم فصّل في الدائم بالمنع في حال الاختيار والجواز عند الاضطرار لما تقدم من أخبار الجواز في حال الضرورة ، وهذه وجوه الجمع عند القوم ، والأقوى الجواز مطلقا بعد حمل النهي على الكراهة لآية المائدة التي لا يعقل منسوخيتها ، وهي عامة تشمل الدائم والمنقطع مع أن أخبار النهي غير صريحة في التحريم بل بعضها ظاهر في الكراهة فراجع ، ولذا قال صاحب الجواهر بعد اختيار الجواز مطلقا : (فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من إشكال والحمد لله المتعال ، والله هو العالم بحقيقة الحال) انتهى.
ثم على فرض المنع فأدلة المنع من الكتاب والسنة مختصة بالعقد فلا تشمل ملك اليمين ، وعلى فرض الشمول فتخصص بقوله تعالى : (إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ) (١) ، وللأخبار الكثيرة الدالة على جواز وطئ الكتابية بملك اليمين
منها : خبر الدينوري (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى ، فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إليّ وقال شبه الإخفاء : هي لك حلال) (٢).
ثم لا فرق في الكتابية بين الذمية وهي القائمة بشرائط الذمة وبين الحربية لعموم الأدلة المتقدمة أو إطلاقها ، وعن الشيخ الأعظم تخصيص ذلك بالذمية فقط لأن الموضوع في الروايات هو النصرانية واليهودية ، وهما منصرفتان إلى الذمية باعتبار الغلبة وقت صدور النص.
وفيه : إن الانصراف الناشئ من الغلبة ليس بحجة ، وقد استدل للشيخ على التخصيص بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أنه كره مناكحة أهل الحرب) (٣) ، وفيه : ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٦.