وقيل : يكتفى بالإسلام. والأشهر الأول (١) ، وكيف فسرت فهي (٢) (معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة) مطلقا (٣) (التزويج بالكافر) وهو موضع وفاق.
(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة) ، لأن الناصبي أشر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار (٤) أهل البيت عليهالسلام ، وكذا العكس (٥) سواء الدائم ، أو المتعة ، (ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة) للنكاح على تقدير إسلامه (٦) (كما مر بالكافرة) الكتابية ومنها المجوسية ، وكان عليه (٧) أن يقيدها ، ولعله اكتفى بالتشبيه بما مرّ.
(وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف) (٨) من أي فرق الإسلام كان ، ولو
______________________________________________________
ـ هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أن هذا الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله لجواز تزويج الفقير المؤمن اتفاقا ، وإنما تظهر فائدة اشتراطه في الوكيل المطلق وفي الولي ، فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كفو ، فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويج الفقير لها ، ولو زوجاها به فلها الفسخ كما تفسخ لو زوجاها بذي العيوب ـ إلى أن قال ـ والمعتبر من التمكن من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه ، بأن يكون قادرا على تحصيلها تجارة أو حرفة ونحوهما ، ولا يشترط اليسار بالمهر عندنا ، وإنما الخلاف في النفقة خاصة) انتهى.
(١) أي اعتبار الإيمان الخاص.
(٢) الكفاءة.
(٣) بالدوام أو المنقطع ، مؤمنة كانت أو غيرها.
(٤) كخبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، وفيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) (١).
(٥) وهو تزويج المؤمن بالناصبية.
(٦) أي إذا كان كافرا ثم أسلم ، وقد تقدم جواز نكاح الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة.
(٧) أي على المصنف تقييد الكفارة بالكتابية.
(٨) أما تزويج المؤمن بالمخالفة فلا إشكال ولم يخالف إلا سلار وقد تقدم البحث فراجع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث ٥.