من الشيعة غير الإمامية(قولان) :
أحدهما ـ وعليه المعظم ـ المنع ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» دلّ بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسٰادٌ كَبِيرٌ)» والمؤمن لا يرض دين غيره ، وقول الصادق عليه الصلاة والسلام : «إن العارفة لا توضع إلا عند عارف» ، وفي معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك (١) بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (٢).
والثاني الجواز على كراهيّة ، اختاره المفيد والمحقق ابن سعيد ، إما لأن الإيمان (٣) هو الإسلام ، أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الإيمان ، فإن الأخبار بين مرسل ، وضعيف ، ومجهول. ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح ـ المترتب عليه مهام الدين (٤) مع تظافر الأخبار بالنهي وذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الاجماع عليه ـ يرجح القول الأول. واقتصار المصنف على حكاية القولين ، مشعر بما نبهنا عليه (٥).
(أما العكس (٦) فجائز) قطعا ، (لأن المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها إلى الإيمان ، والإذن فيه من الأخبار كثير (٧).
______________________________________________________
(١) أي تعليل منع تزويج المؤمنة بالمخالف.
(٢) كما في صحيح زرارة المتقدم.
(٣) في الخبر المتقدم (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض).
(٤) أي من الأحكام الدينية من حل الوطي ولحوق النسب والإرث وسقوط الحد.
(٥) من الاحتياط في النكاح المرجح للقول الأول.
(٦) وهو تزويج المؤمن بالمخالفة.
(٧) كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) (١) ، وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢.