(الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة) قوة ، أو فعلا(شرطا في صحة العقد) (١) لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (٢) ، والخبرين السابقين (٣).
ثم إن كانت عالمة بفقره (٤) لزم العقد (٥) ، وإلا (٦) ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت (٧) قولان مأخذهما : لزوم التضرر (٨) ببقائها معه (٩) ، كذلك (١٠) المنفي
______________________________________________________
ـ (عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات) (١).
(١) ابتداء على الأكثر في قبال الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة وابن زهرة والعلامة في التذكرة وقد تقدم البحث فراجع.
(٢) النور آية : ٣٣.
(٣) وهما خبر الكليني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (٢) ، وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) (٣).
(٤) حالة العقد.
(٥) لأن شرط التمكن من النفقة ليس كشرط إسلام الزوج وإيمانه ، لجواز تزويج الفقير المؤمن بلا خلاف فيه وإنما تظهر فائدة الاشتراط المذكور في الوكيل والولي ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) أي إن لم تكن عالمة بفقره حالة العقد.
(٧) مبني على عدم اشتراط اليسار في الكفاءة ، قال الشارح في المسالك : (وفي المختلف لم يعتبر اليسار واكتفى بالإيمان ومع ذلك حكم بأنها لو تزوجت بالفقير جاهلة بحاله كان لها الخيار إذا علمت ، وفي القواعد لم يجعله شرطا ولا أثبت لها الخيار) انتهى.
(٨) دليل التسلط على الفسخ كما هو قول العلامة في المختلف.
(٩) مع الزوج والفقير.
(١٠) أي ويلزم من بقائها معه الحرج المنفي بقوله تعالى : (وَمٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥.
(٤) سورة الحج ، الآية : ٧٨.