بالآية والرواية (١). وأن النكاح (٢) عقد لازم والأصل (٣) البقاء ، ولقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (٤) وهو عام. وهو (٥) الأجود. والوجهان (٦) آتيان فيما إذا تجدد عجزه (٧).
______________________________________________________
(١) وهي النبوي (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (١).
(٢) دليل عدم التسلط كما هو قول العلامة في القواعد.
(٣) وهو الاستصحاب.
(٤) البقرة آية : ٢٨٠.
(٥) أي قوله تعالى يشمل كل ذي عسر.
(٦) من تسلطها على الفسخ وعدمه.
(٧) إذا تجدد وعجز الزوج عن النفقة فقد ذهب ابن الجنيد إلى أن لها خيار الفسخ لقوله تعالى : (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (٢) والإمساك بدون النفقة خلاف المعروف فيتعين الآخر الذي هو التسريح ، وإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لأنه ولي الممتنع.
ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما) (٣) ، وصحيح ربعي والفضيل بن يسار عنه عليهالسلام (إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرّق بينهما) (٤) ومثلها غيرها.
وذهب المشهور إلى عدم تسلطها على الفسخ لأن النكاح عقد لازم فيستصحب ، ولظاهر قوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (٥) ، وبالخبر المروي في الجعفريات عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحسبه وقال : إن مع العسر يسرا) (٦) ولو كان لها الفسخ لعرّفها به ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله ، وأما ما تقدم من أدلة على الجواز فهي تدل على جواز الفسخ للحاكم وليس للزوجة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات حديث ١ و ٢.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٠.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقة حديث ٥.