كل مقصود (١)) للتملك عادة(يقبل النقل) عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك ، إما لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلته كحبة الحنطة ، وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ، والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف ، وأم الولد ، (ولا يشترط كونه معلوما) (٢) للموصي ، ولا للموصى له ، ولا مطلقا (٣) ، (ولا موجودا) بالفعل(حال الوصية) (٤) بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل.
(فتصح الوصية بالقسط ، والنصيب ، وشبهه) كالحظ ، والقليل ، والكثير ، والجزيل ، (ويتخير الوارث في تعيين ما شاء) إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين ، أو أزيد مما عينه الوارث.
(أما الجزء (٥) فالعشر) لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليهالسلام متمثلا بالجبال
______________________________________________________
ـ أو منفعة فيشترط كونه ملكا للموصي ، على معنى قابليته للملك فلا تصح الوصية بما لا يملك كالخمر ، ولا بما يملكه الغير لعدم جواز التصرف بمال الغير ، ولا بما يملك ولكنه مما لا يتموّل كحبة الحنطة وقشر الجوزة ، هذا وأما الحق فهو على أقسام :
الأول : ما لا يقبل المعارضة بالمال ولا يقبل النقل ولا الإسقاط كحق الحضانة والولاية.
الثاني : ما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل كحق الشفعة والخيار.
الثالث : ما يكون قابلا للنقل والانتقال والإسقاط كحق التحجير ، والوصية لا تصلح إلا بالقسم الثالث القابل للنقل والانتقال.
(١) بمعنى صلاحية الملك للموصى والموصى له.
(٢) بل تصح الوصية بالمجهول قدرا أو جنسا بعد تعيينه بالجملة ، لأن الغرر المنهي مختص بالعقود العوضية.
(٣) أي ولا معلوما لأحد ولو غيرهما.
(٤) بلا خلاف فيه ، لأن المالك كما يملك العين ملكية مرسلة غير محددة بزمن كذلك يملك منافعها ، وعليه فما يتجدد من منافعها هو مملوك له فتجوز الوصية به إذا كان مما يتوقع وجوده في الزمن المستقبل.
(٥) من أوصى بجزء ماله ولم تكن هناك قرينة تعينه من عرف أو عادة ففيه قولان : الأول أنه السبع كما عن المفيد والإسكافي والديلمي والقاضي وابن زهرة والعلامة بل هو المنسوب إلى الأكثر لأخبار.
منها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام (عن رجل أوصى بجزء من ماله ، ـ