العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الأربعة.
(وقيل. السبع) ، لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام متمثلا بقوله تعالى : (لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) ورجّح الأول بموافقته للأصل (١). ولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشره (٢) لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر(والسهم الثمن) (٣) لحسنة
______________________________________________________
ـ فقال عليهالسلام : واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (١) ، وصحيح إسماعيل بن حمام الكندي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (في رجل أوصى بجزء من ماله فقال : الجزء من سبعة ، إن الله يقول : لها سبعة أبواب) إلى آخره (٢).
وعن الصدوقين والشيخ في كتابي الأخبار والعلامة في المختلف وولده والشهيد في الدروس واللمعة هنا والمحقق الثاني أنه العشر لأخبار ادعي تواترها.
منها : صحيح عبد الله بن سنان (أن امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله عزوجل أمر إبراهيم عليهالسلام فقال : اجعل على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء) (٣) ، ومثله حسنة أبان بن تغلب (٤).
(١) لأن الأصل عدم إخراج الزائد المشكوك ، والزائد هو في السبع.
(٢) وهذا كاشف عن أن السابق هو عشر التركة بتمامها.
(٣) لو أوصى بالسهم من التركة كان الموصى به هو الثمن على المشهور للأخبار.
منها : صحيح البزنطي (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : إنما الصدقات) (٤) ، ومثله حسنة صفوان عن الرضا عليهالسلام ٥ ، وموثق السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦). وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة أنه السدس لما روي عن ابن مسعود (أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم السدس) (٧) ، وما قيل عن أياس بن معاوية : (إن السهم في لغة العرب السدس) (٨) ، والجميع لا يصلح لمعارضة ما تقدم. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١٤ و ١٣ و ٢ و ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١ و ٢ و ٣.
(٧) المغني لابن قدامة ج ٦ ص ٤٤٦.
(٨) التذكرة ج ٢ ص ٤٩٦.