صفوان عن الرضا عليهالسلام ، ومثله روى السكوني عن الصادق عليهالسلام معللا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، وأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قسمها على ثمانية أسهم.
ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية ، وإنما ذكروها عليهالسلام على وجه التقريب ، والتمثيل.
وقيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة.
وقيل : السدس لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أعطاه لرجل أوصي له بسهم.
وقيل : إن في كلام العرب أن السهم سدس ، ولم يثبت.
(والشيء السدس) (١) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل : إنه إجماع ، وبه نصوص غير معللة.
(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل (٢) (تصح الوصية بما ستحمله الأمة ، أو الشجرة) إما دائما ، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة ، (وبالمنفعة) كسكنى الدار مدة معينة ، أو دائما. ومنفعة العبد كذلك (٣) ، وشبهه (٤) وإن استوعبت قيمة العين.
______________________________________________________
ـ نعم ورد خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة) (١) ، ولا قائل به ، ونسبه الشيخ إلى توهم الراوي وأنه سمعه من أوصى بجزء من ماله فظنه بالسهم أو أنه ظن أن السهم والجزء بمعنى واحد.
(١) لو أوصى بالشيء من ماله كان هو السدس بلا خلاف ، فيه لخبر أبان عن علي بن الحسين عليهالسلام (عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال عليهالسلام : الشيء في كتاب علي عليهالسلام واحد من ستة) (٢) ، ومثله غيره.
(٢) قد تقدم الكلام.
(٣) أي مدة معينة أو دائما.
(٤) أي شبه العبد كالدابة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.