(ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل (١) ، كحق القصاص ، وحدّ القذف ، والشفعة) فإن الغرض من الأول (٢) تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ، ومثله حد القذف ، والتعزير للشتم ، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة ، ولا حظ للموصى له في ذلك (٣). نعم لو أوصي له بالشقص (٤) والخيار (٥) معا ، لم تبعد الصحة ، لأن الوصية بالمال والخيار تابع ، ونفعه ظاهر مقصود ، وكذا غيرها (٦) من الخيار.
(وتصح) الوصية(بأحد الكلاب الأربعة) (٧) ، والجرو القابل للتعليم ، لكونها مالا مقصودا ، (لا بالخنزير ، وكلب الهراش) ، لانتفاء المالية فيهما. ومثله طبل اللهو (٨) الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية.
(ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث) (٩) ، ....
______________________________________________________
(١) وهو القسمان الأولان من أقسام الحقوق وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٢) أي حق القصاص.
(٣) لأنه ليس شريكا.
(٤) أي الجزء المشاع.
(٥) أي خيار الشفعة.
(٦) أي غير الشفعة فينقل إلى الموصى له تبعا للموصى به.
(٧) وهي كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، لما تقدم في كتاب البيع من جواز بيعها لمالها من ماليّة ، وكذا الجرو القابل للتعليم.
نعم لا يجوز الوصية بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه والذي لا مالية له وهو كلب الهراش وهو غير الأربعة المتقدمة.
(٨) فإنه من الأمور التي يحرم بيعها وشراؤها لحرمة ما يترتب عليه كما تقدم في كتاب البيع ، غايته إن أمكن تغييره عن الصفة المحرمة مع بقاء ماليته فتصح الوصية به ولكن يجب تغييره حينئذ.
(٩) الوصية نافذة في الثلث على كل حال ، بلا خلاف فيه ، ولو زادت على الثلث وأجاز الوارث فكذلك بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق ممالكيه في مرضه فقال عليهالسلام : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز ـ