وإلا بطل (١) ، (وتكفي) الإجازة(حال حياة الموصي) (٢) وإن لم يكن الوارث مالكا
______________________________________________________
ـ العتق) (١) ، وخبر حمران عنه عليهالسلام (في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال عليهالسلام : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلي ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك) (٢).
وعن علي بن بابويه نفوذ الوصية من دون توقف على إجازة الوارث وإن زادت على الثلث لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز) (٣) وخبر محمد بن عبدوس (أوصى رجل بتركته ، متاع وغير ذلك ، لأبي محمد عليهالسلام ، فكتب إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب عليهالسلام إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ ، وبعثت به إليه فكتب عليهالسلام إليّ : قد وصل) (٤) ، ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم لأنه أكثر عددا وأصح سندا فلا بد من الإعراض عنه أو حمله على ما لا ينافي مضمون الطائفة الأولى.
(١) أي الزائد.
(٢) لا إشكال في صحة الوصية بما زاد لو أجاز الوارث بعد وفاة الموصي ، ويشهد به صحيح أحمد بن محمد (كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليهالسلام : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، فكتب عليهالسلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله) (٥).
ثم لو أجاز الوارث فليس له الرجوع ، لأن الوصية قد نفذت بالإجازة ، فبطلانها بالرجوع محتاج إلى دليل وهو مفقود.
وأما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان ، فعن المشهور النفوذ للأخبار : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من كتاب الوصايا حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من كتاب الوصايا حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الوصايا حديث ١٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الوصايا حديث ١٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الوصايا حديث ١.