الآن ، لتعلق حقه (١) بالمال ، وإلا لم يمنع (٢) من التصرف فيه (٣) ، ولصحيحة منصور بن حازم ، وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام.
وقيل : لا تعتبر إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ (٤) وقد عرفت جوابه.
ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك (٥) ، لاشتراكهما (٦) في الحجر بالنسبة إلى (٧) ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرف منجزا (٨) افترقا (٩).
______________________________________________________
ـ منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أوصى بوصية ، وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال عليهالسلام : ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته) (١) ، ومثله صحيح منصور بن حازم (٢) وعن المفيد وابن إدريس أنه لا عبرة بالإجازة حال الحياة لعدم استحقاق الوارث المال قبل الوفاة فيلغو إذنه كرده ، وفيه : إن الوارث قد تعلق حقه بالمال حال حياة الموصي بدليل منع الموصي من التصرف في المال إذا كان مريضا وكان مرضه متصلا بالموت.
ولذا ذهب بعضهم ولم يعرف أن الإجازة من الوارث حال مرض الموصي نافذة ، وأما في حال صحته فلا تصح ، والأخير هو الموافق للقواعد لو لا النصوص المتقدمة التي لا بد من العمل بها.
(١) حق الوارث.
(٢) أي الموصي إذا كان مريضا.
(٣) في المال.
(٤) حين الحياة.
(٥) أي في اشتراط إجازة الوارث فيما زاد على الثلث.
(٦) أي اشتراك الصحيح والمريض.
(٧) أي إلى التصرف فيما زاد عن الثلث ، وكان التصرف بعد الوفاة.
(٨) أي في حال الحياة.
(٩) أي افتراق الصحيح عن المريض ، فالصحيح له مطلق التصرف في ماله ، والمريض ليس له التصرف إلا في ثلث ماله فقط.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الوصايا حديث ١ و ٢.